للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يذبح الناس حتى يذبح الإمام (١) .

وقال الحسن في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة الحجرات الآية ١] قال: لا تذبحوا قبل الإمام. خرجه ابن أبي حاتم (٢) .

فإن قيل: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند وجود الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا الصلاة لوقتها وأن يجعلوا صلاتهم معهم نافلة (٣) ، مع أن في ذلك


(١) حكى الإجماع على هذه المسألة أيضا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع ٤ / ٢٣٠.
(٢) قال السيوطي في الدر المنثور ٥ / ٥٤٧: '' وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه أن ناسا ذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر، فأمرهم أن يعيدوا ذبحا، فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} .
وروى عبد الرازق في تفسيره ٢ / ٢٣٠، ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن ٥ / ٢٧٦ عن معمر عن الحسن: '' هم قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم فأعادوا الذبح ''. ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، معمر لم يسمع من الحسن والحسن لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٩. وانظر تفسير ابن جرير ٩ / ٧٤.
(٣) روى مسلم في كتاب المساجد باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار ١ / ٤٤٨، رقم (٦٤٨) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ '' قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: '' صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة ''.
ورواه مسلم أيضا في كتاب المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ١ / ٣٧٩، رقم (٥٣٤) بنحوه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<<  <   >  >>