سمع القَاضِي الْبَيِّنَة على الْغَائِب وَحكم عَلَيْهِ فَلَا يجب تَحْلِيفه لِأَن الْغَائِب إِذا رَجَعَ يحلفهُ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيّ عَنهُ قَالَ بَعضهم لَهُ كتاب التَّرْتِيب حكى فِيهِ قولا قَدِيما إِن التَّرْتِيب لَا يجب فِي الْوضُوء
١١٣ - أَبُو نصر الْمُؤَدب أحد أَشْيَاخ الْقفال حكى القَاضِي الْحُسَيْن فِي تَعْلِيقه عَن الْقفال أَنه سَمعه يَقُول إِن الْعَمَل الْكثير فِي الصَّلَاة هُوَ الَّذِي يحْتَاج إِلَى الْيَدَيْنِ جَمِيعًا كربط السَّرَاوِيل وتعمم الْعِمَامَة والقليل مَا لَا يَحْتَاجهُ إِلَيْهِ وَنقل ابْن الرّفْعَة ذَلِك عَنهُ لَا أعرف وَقت وَفَاته وذكرته هُنَا لِأَنَّهُ من نظراء أبي زيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute