للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الْإِقْرَار وموضعين من أول النِّكَاح وَنقل عَنهُ فِي الرَّوْضَة فِي آخر صَلَاة الْمُسَافِر

١٠٨ - مُحَمَّد بن عمر بن شبويه أَبُو عَليّ الشبوي بشين مُعْجمَة مَفْتُوحَة ثمَّ بَاء مُوَحدَة مَضْمُومَة بعْدهَا وَاو مُشَدّدَة مَكْسُورَة كَانَ فَقِيها فَاضلا من أهل مرو سمع البُخَارِيّ من الْفربرِي سنة سِتّ عشرَة وثلاثمائة ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل النِّكَاح فِي الْكَلَام على نظر الرجل إِلَى قلامة ظفر الْمَرْأَة وَأَنه يجوز فِي قلامة الْيَد دون قلامة الرجل فِي الْحِكَايَة الْمَشْهُورَة لم يذكرُوا وَقت وَفَاته إِلَّا أَنه حدث بالبخاري سنة ثَمَان وَسبعين وثلاثمائة

١٠٩ - مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن هَارُون الإِمَام أَبُو سهل الصعلوكي الْحَنَفِيّ نسبا ثمَّ الْعجلِيّ النَّيْسَابُورِي الْفَقِيه الْمُفَسّر الأديب اللّغَوِيّ النَّحْوِيّ الشَّاعِر الْمُفْتِي الصُّوفِي حبر زَمَانه وَبَقِيَّة أقرانه هَذَا قَول الْحَاكِم فِيهِ ولد سنه سِتّ وَتِسْعين وَمِائَتَيْنِ وَأخذ عَن ابْن خُزَيْمَة ثمَّ عَن أبي عَليّ الثَّقَفِيّ وَأفْتى ودرس بنيسابور نيفا وَثَلَاثِينَ سنة قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>