رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن نصر والبيهقي وأحمد
- ٦ - يصلي ٩ ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. لحديث عائشة الذي ذكرته آنفا
هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها صلاة الليل والوتر ويمكن أن يزاد عليها أنوا أخرى وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم:
فمن شاء فليوتر بخمس ون شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة
وقد تقدم
فهذا الحديث نص في جواز الإيتار بهذه الأواع الثلاثة المذكورة فيه وإن كان لم يصح النقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صح من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يوتر بأقل من سبع كما سبق هناك