وإنَّما منعه أَهْلُ رُفْقَتِهِ أنْ يأكلوا منها شيئاً لئلا يتّخِذوهُ ذَرِيعةً إلى نَحْرِها.
٧٧ - وفي حديثِ سَعْد بن (١٧ ب) أبي وَقّاص حينِ قِيلَ له: (إنّ فُلاناً يَنْهَى عن المُتْعَةِ. فقالَ: تَمَتَعْنا مع رسولِ اللهِ، صلّى الله عليه وسلّم، وفُلانٌ كافِرٌ بالعُرُشِ). [يريدُ بالعُرُش بيوتَ مكّةَ، جمعُ عَريش]. يريدُ: أَنَّه كافِرٌ، وهو مقيمٌ بمكّةَ. وبعضهُم يَرْوِيه: وهو كافِرٌ بالعَرْشِ، وهو غَلَطٌ.
٧٨ - في حديثِ أبي بُرْدَة [بن نِيار] في الجَذَعَةِ التي أمَرهُ [عليه السلام] أنْ يُضَحِّي بها قالَ: (ولا تجْزي عن أَحَدٍ بَعْدَكَ). [تَجزي] مفتوحة التاء، من جَزَى عني هذا الأمرُ يَجزِي عني: أي يقضي. يريدُ: أنّها لا تقضي الواجبَ عن أحدٍ بَعْدَكَ. فأما قولك: أَجْزَأَني الشي، مهموزاً، فمعناه كفاني.
٧٩ - وفي حديثِ ابنِ عُمَر [رضي الله عنهما]: (اضْحَ لمَنْ أَحْرَمْتَ لهُ).