للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَة فِي جَزَاء الصَّيْد إِذا فدا الْأَعْوَر من الْيَمين بالأعور من الشمَال فَفِي جَوَازه وَجْهَان أصَحهمَا يجوز لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَقْصُود من اللَّحْم وَالْقيمَة

وَالثَّانِي لَا يجوز كَمَا لَو اخْتلف نوع الْعَيْب كالعور وَالْعَرج

مَسْأَلَة إِذا نذر عتق رَقَبَة وَأطلق فَالصَّحِيح أَن يجْزِيه مَا ينْطَلق عَلَيْهِ الِاسْم وَالثَّانِي لَا يُجزئ إِلَّا مَا يجزىء فِي الْكَفَّارَة وَهِي الْمسلمَة السليمة من الْعُيُوب هَذَا مَا صَححهُ القَاضِي أَبُو الطّيب والداركي فَلَا تُجزئ العوراء

مَسْأَلَة فِي الْأُضْحِية لَا تُجزئ العوراء الَّتِي ذهبت حدقتها وَكَذَلِكَ إِن بقيت على الْأَصَح قَالَ ابْن حزم فِي كتاب الإغراب قَالُوا لنا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن الضَّحَايَا عَن العرجاء الْبَين عرجها والعوراء الْبَين عورها فَمَاذَا تَقول فِي العمياء والمكسورة القوائم أَو المقطوعتها كلهَا أَو المخلوقة كَذَلِك تَقولُونَ إِنَّهَا لَا تُجزئ فقد قُلْتُمْ بِالْقِيَاسِ أم تَقولُونَ أَنَّهَا تُجزئ فَهَذِهِ شنعة عَظِيمَة قَالَ نقُول مَا قَالَه الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا نتعدى حُدُوده وَإِنَّمَا بعث الله رَسُوله معلما لنا بِلِسَان عَرَبِيّ مُبين فَوَجَدنَا العميا فِي لُغَة الْعَرَب عوراء والعمى يُسمى عورا

قَالَ تَمِيم بن مرّة بن مقبل وَهُوَ شَاعِر فصيح نَشأ فِي الْجَاهِلِيَّة وَأدْركَ الْإِسْلَام فَأسلم وكف بَصَره فِي الْإِسْلَام

<<  <   >  >>