للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لَوْلَا الْحيَاء وَلَوْلَا الدّين عبتكما ... بِبَعْض مَا فيكما إِذْ عبتما عوري)

(قد كنت أهدي وَلَا أهْدى فعلمني ... حسن المقادة أَنِّي فَاتَنِي بَصرِي)

فَوَجَبَ أَن العمياء لَا تُجزئ لِأَن اسْم العوراء يَقع عَلَيْهَا وَأَيْضًا فَلَو لم يَقع على العمياء اسْم عوراء فَإِنَّهَا لَا تجزأ كَمَا حَدثنَا عبد الله بن ربيع ثَنَا مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق وسَاق سندا يتَّصل بسفيان الثَّوْريّ عَن سعيد بن أسوع عَن شُرَيْح بن النُّعْمَان يَقُول سَمِعت عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ يَقُول سليمَة الْعين وَالْأُذن يَعْنِي الضحية وَبِه يَقُول عَليّ وَابْن مَسْعُود وَالشعْبِيّ وَغَيرهم فَهَذَا خبر صَحِيح وَسَعِيد بن أسوع ثِقَة مَشْهُور وَشُرَيْح بن النُّعْمَان رجل صدق انْتهى مَسْأَلَة فِي الزَّكَاة لَا يجوز إِخْرَاج العوراء إِلَّا أَن تتمخض مَاشِيَته كَذَلِك

مَسْأَلَة زَاد الرَّوْيَانِيّ على الْعُيُوب المثبتة للخيار فِي النِّكَاح كل عيب منفر كالعمى وتشوه الْبَصَر وَفِي مَعْنَاهُمَا العور وَقَالَ هِيَ تمنع الْكَفَاءَة عِنْدِي وَبِه قَالَ بعض الْأَصْحَاب وَاخْتَارَهُ الصميري

<<  <   >  >>