للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي ذكره اللالكائي: "ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب، ويرجو له رحمة الله.

ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبًا غير مصر عليه؛ فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك في الدنيا؛ فهو كفارة، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم١.

ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

ومن لقيه كافرًا عذبه ولم يغفر له"٢.

وذكر الإمامان الجليلان أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم "١٩٠- ٢٦٤ هـ" وأبو حاتم محمد بن إدريس "١٩٥- ٢٧٧" الرازيان أنه كان من قول العلماء الذين أدركناهم في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا: "وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنبوهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل"٣.

ويقول الإمام الطحاوي "٣٢١هـ" في عقيدته المشهورة: "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب٤ ما لم يستحله، ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب


١ سيأتي بنصه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. انظر: ص٣٥١.
٢ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/ ١٦٢.
٣ نفس المصدر ١/ ١٧٦- ١٧٧.
٤ الأولى أن يقال: "بكل ذنب"، كما نبه عليه ابن أبي العز في شرحه؛ لأن المراد مقابلة الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكل ذنب م الكبائر، وأهل السنة ليسوا كذلك وإن كانوا يكفرون ببعض الذنوب؛ لورود النص فيها كترك الصلاة. عند طوائف منهم على تفصيل في ذلك.

<<  <   >  >>