للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكنى وأقسامها]

تعريف الكنى: (١)

اتفق أهل العربية على أن الكنية هو ما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت على الأصح في الأخيرين.

أما الأصوليون فقالوا هو ما يدل على المراد بغيره لا بنفسه.

وعند أهل البيان أن يعبر عن شيء بلفظ غير صحيح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحته.

وينقسم أغراضه عندهم إلى ثلاثة أقسام:

١ - أن يكنى عن شيء يستفحش ذكره.

٢ - أن يكنى الرجل توقيرا له وتعظيما.

٣ - أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبي لهب.

والكنية جمعها كنى بالضم وكذا في المفرد والكسر فيها لغة مثل برمه وبرم وسدرة وسدر.

وقد ذهب أهل الحديث في تعريف الكنى مذهب أهل النحو كما سبق وتقدم مفهومه عندهم.


(١) انظر: (المصباح ٦٥٧) (الصحاح ٦/ ٢٤٧٧) (تاج العروس ١٠/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>