للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

العهد يجعله ككافر لا عهد له وقد ثبت بهذه السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل الساب لمجرد كونه كافرا غير معاهد وإنما قتله لأجل السب مع كون السب مستلزما للكفر والعداوة والمحاربة وهذا القدر موجب للقتل حيث كان وسيأتي الكلام إن شاء الله على تعين قتله.

السنة الثالثة عشرة: ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم [بلغه أن رجلا قال لقوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم] "أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذا" وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كذب عدو الله" ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا فاقتله وإن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".

ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل قال: ثنا الحسن بن محمد بن عنبر ثنا حجاج بن يوسف الشاعر ثنا زكريا بن عدي ثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كذب عدو الله" ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه وإن

<<  <   >  >>