للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك أو أنه حرم الخبز واللحم عالما بكذب نفسه كفر بالاتفاق.

فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شيئا لم يوجبه أو حرم شيئا لم يحرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك وأنه أعنى القائل لم يقله اجتهادا واستنباطا.

وبالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالا وليس يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه فإنه مستخف به مستهين بحقه.

وأيضا فإن الكاذب عليه لا بد أن يشينه بالكذب عليه وينقصه بذلك ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله: "كان يتعلم مني" أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة كفر بذلك فكذلك الكاذب عليه لأنه إما أن يأثر عنه أمرا أو خبرا أو فعلا فإن أثر عنه أمرا لم يأمر به فقد زاد في شريعته وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به لأنه لو كان كذلك لأمر به صلى الله عليه وسلم لقوله: "ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه " فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه فمن روى عنه أنه قد أمر به فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به وذلك نسبة له إلى السفه.

وكذلك أن يقل عنه خبرا فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر به لأن الله تعالى قد أكمل الدين فإذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له أن يخبر به وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذبا فيه لو كان مما ينبغي فعله ويترجع لفعله فإذا لم يفعله فتركه أولى.

<<  <   >  >>