فهذا عمر يحالف بين المهاجرين والأنصار أنه لو رأى العلامة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج لضرب عنقه مع أنه هو الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ذي الخويصرة فعلم أنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أينما لقيتموهم فاقتلوهم" القتل مطلقا وأن العفو عن ذلك كان في حال الضعف والاستئلاف.
فإن قيل: فما الفرق بين قول هؤلاء اللامزين في كونه نفاقا موجبا للكفر وحل الدم حتى صار جنس هذا القائل شر الخلق وبين ما ذكر من موجدة قريش والأنصار؟.
ففي حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الذهيبة بين أربعة غضبت قريش والأنصار وقالوا: تعطيه صناديد أهل نجد وتدعنا؟ فقال:"إنما أتألفهم" فأقبل رجل غائر العينين وذكر حديث اللامز.
وفي رواية لمسلم: فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء " فقام رجل غائر العينين.
وذكر موجدة الأنصار في غنائم حنين فعن أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل فقالوا:"يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ " وفي رواية: لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار: "إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم