قتله كما أمر به في حياته وبعد موته وأنه إنما عفا عن ذلك اللامز في حياته كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين لما علم أنهم خارجون في الأمة لا محالة وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة بل فيه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد.
ومما يشهد لمعنى هذا الحديث قول أبو بكر رضي الله عنه في الحديث المشهور لما أراد أبو برزة أن يقتل الرجل الذي أغلظ لأبي بكر وتغيظ عليه أبو بكر وقال له أبو برزة أقتله فقال أبو بكر:"ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل أحدا" فإن هذا كما تقدم من دليل على أن الصديق علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع أمره في قتل من أمر بقتله ممن أغضب النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما كان في حديث الشعبي أنه أمر أبا بكر بقتل ذلك الذي لمزه حتى أغضبه كانت هذه القصة بمنزلة العمدة لقول الصديق وكان قول صديق رضي الله عنه دليلا على صحة معناها.
ومما يدل على أنهم كانوا يرون قتل من علموا أنه من أولئك الخوارج وإن كان منفردا حديث صبيغ بن عسل وهو مشهور قال أبو عثمان النهدي:"سأل رجل من بني يربوع أو من بني تميم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والمرسلات والنازعات أو عن بعضهن فقال عمر: ضع عن رأسك فإذا له وفرة فقال عمر: أما والله لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ثم قال: ثم كتب إلى أهل البصرة أو قال إلينا أن لا تجالسوه قال: فلو جاء ونحن مئة تفرقنا" رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح