بدار الحرب مستوطنين بها فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع فإذا أسر الرجل منهم فحكمه عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه حكم أهل الحرب إذا أسروا يفعل بهم الإمام ما يراه أصلح.
قال في رواية أبي الحارث وقد سئل عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم قال أحمد: إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذا أسروا فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة قالت: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد وكذلك روى عن الحسن فيمن نقض العهد: ليس على النساء شيء.
وقال في رواية صالح وقد سئل عن قوم من أهل العهد في حصن ومعهم مسلمون فنقضوا العهد والمسلمون معهم في الحصن: ما السبيل فيهم؟ قال: ما ولد لهم من بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون ومن كان قبل ذلك لا يسبون فقد نص على أن ناقض العهد إذا أسر بعد المحاربة بخير الإمام فيه وعلى أن الذرية الذين ولدوا بعد ما نقضوا العهد بمنزلة من نقض العهد يسبون فعلم أن ناقض العهد يجوز استرقاقه وهذا هو المشهور من مذهبه.
وعنه: أنهم إذا قدر عليهم فإنهم لا يسترقون بل يردون إلى الذمة قال في رواية أبي طالب في رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو وأهله وولده وولد له في دار العدو قال: يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار العدو ويردون هم وأولادهم الذين ولدو في دار الإسلام إلى الجزية قيل له: لا يسترق