للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد فدخل هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه وإلا وجب أن يقال فيه بالتخيير إذا قيل به في غيره من ناقضي العهد لكن قيد محققو أصحاب هذه الطريقة ورؤوسهم مثل القاضي أبي يعلي في كتبه المتأخرة وغيره هذا الكلام وقالوا: التخيير هو غير ساب الرسول وأما سابه فيتعين قتله وإن كان غيره كالأسير وعلى هذا فإما أن لا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بأن الساب يتعين قتله وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثنى من ذلك الإطلاق أو يحكى فيه وجه ضعيف لأن الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر.
واختلف أصحاب الشافعي أيضا فيه فمنهم من قال: يجب قتل الساب حتما وإن خير في غيره.
ومنهم من قال: هو كغيره من الناقضين للعهد وفيه قولان: أضعفهما أنه يلحق بمأمنه والصحيح منهما جواز قتله قالوا: ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للأمة من القتل والاسترقاق والمن والفداء.
وكلام الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم الحربي فلهذا قيل: إنه كالأسير وفي موضع آخر أمر بقتله عينا من غير تخيير.
وتحريم الكلام في ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة فيما ينتقض به العهد وفي حكم ناقض العهد على سبيل العموم ثم نتكلم في خصوص مسألة السب.
أما الأول فإن ناقض العهد قسمان: ممتنع لا يقدر عليه إلا بقتال ومن هو في أيدي المسلمين.
أما الأول فأن يكون لهم شوكة ومنعة فيمتنعوا بها على الإمام من أداء الجزية والتزام أحكام الملة الواجبة عليهم دون ما يظلمهم به الوشاة أو يلحقوا