وبنحو من هذه الرواية قال أشهب صاحب مالك في مثل هؤلاء قال:"لا يعود الحر قنا ولا يسترق أبدا بحال بل يردون إلى ذمتهم بكل حال".
وكذلك قال الشافعي في الأم وقد ذكر نواقض العهد وغيرها قال:"وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذلك إذا كان ذلك فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا بنقض عهد".
وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال:"أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده" عوقب ولم يقتل إلا أن يكون قد فعل فعلا يوجب القصاص أو الحد فإن فعل أو قال مما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول: "أسلم أو أعطي جزية" قتل وأخذ ماله فيئا.
فقد نص على وجوب قبول الجزية منه إذا بذلها وهو في أيدينا وأنه إذا امتنع منها ومن الإسلام قتل وأخذ ماله ولم يخير فيه.
ولأصحابه في وجوب قبول الجزية من أسير الحربي الأصلي وجهان.
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أنهم يصرون رقيقا إذا أسروا.
وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا أسر الروم من اليهود ثم ظهر المسلمون عليهم فإنهم لا يتبعونهم وقد وجبت لهم الجزية إلا من ارتد منهم عن جزيته فهو بمنزلة المملوك.
وهذا هو المشهور من مذهب مالك قال ابن القاسم وغيره من المالكية: "إذا خرجوا ناقضين للعهد ومنعوا الجزية وامتنعوا منا من غير أن يظلموا ولحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم وإذا انتقض عهدهم ثم أسروا فهم فيء ولا يردون إلى ذمتنا