والدليل على أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا المفاداة به من طريقين.
أحدهما: ما تقدم من الأدلة على وجوب قتل ناقض العهد إذا نقضه بما فيه ضرر على المسلمين مطلقا.
الثاني: ما يخصه وهو من وجوه:
أحدها: ما تقدم من الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن في الدين.
الثاني: حديث الرجل الذي قتل المرأة اليهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها وقد تقدم من حديث على بن أبي طالب وابن عباس فلو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العهد فقط ولا يوجب القتل لكانت هذه المرأة بمنزلة كافرة أسيرة وبمنزلة كافرة دخلت إلى دار الإسلام ولا عهد لها ومعلوم أنه لا يجوز قتلها وأنها تصير رقيقة للمسلمين بالسبي وهذه المرأة المقتولة كانت رقيقة والمسلم إذا كانت له أمة كافرة حربية لم يجز له ولا لغيره قتلها لمجرد كونها حربية بل تكون ملكا لسيدها ترد عليه إذا أخذها المسلمون ولا نعلم بين المسلمين خلافا أن المرأة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدة كما يقتل الرجل لذلك ولا نعلم أيضا خلافا في أن المرأة إذا ثبت في حقها حكم نقض العهد فقط مثل أن تكون من أهل الهدنة وقد نقضوا العهد فإنه لا يجوز قتل نسائهم وأولادهم بل تسترق النساء والأولاد وكذلك الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فمن ولد له بعد نقض العهد لم يجز قتل النساء منهم والأطفال بل يكونون رقيقا للمسلمين وكذلك أهل الذمة إذا امتنعوا بدار الحرب ونحوها.
فمن الفقهاء من قال: العهد باق في ذريتهم ونسائهم كما هو المعروف عن الإمام أحمد وقال أكثرهم: ينتقض العهد في الذرية والنساء أيضا ثم لا يختلفون أن النساء لا يقتلن وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: في كتابه