للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يهجوه إلا من عفا عنه بعد القدرة وأمره صلى الله عليه وسلم للايجاب فعلم وجوب قتل الساب وإن لم يجب قتل غيره من المحاربين وكذلك كانت سيرته لم يعلم أنه ترك قتل أحد من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو كان من المنافقين وهذا يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالجهاد وإقامة الحدود فيكون على الإيجاب يؤيد ذلك أن في ترك قتله تركا لنصر الله ورسوله وذلك غير جائز.

الدليل السادس: أقاويل الصحابة فإنها نصوص في تعيين قتله مثل قول عمر رضي الله عنه: "من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه" فأمر بقتله عينا ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: "أيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء عليهم السلام أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه" فأمر بقتل المعاهد إذا سب عينا ومثل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما كتب به إلى المهاجر في المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها لأن حد الأنبياء لا يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد فهو محارب غادر" فبين أن الواجب كان قتلها عينا لولا فوات ذلك ولم يجعل فيه خيرة إلى الإمام لا سيما والسابة امرأة وذلك وحده دليل كما تقدم ومثل قول ابن عمر في الراهب الذي بلغه أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم: "لو سمعته لقتلته" ولو كان كالأسير الذي يخير فيه الإمام لم يجز لابن عمر اختيار قتله وهذا الدليل واضح.

الدليل السابع: أن ناقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه حاله أغلظ من حال الحربي الأصلي وخروجه عما عاهدنا عليه بالطعن في الدين وأذى الله ورسوله ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة يزجر أمثاله عن مثل حاله والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ

<<  <   >  >>