هو من جنس الكفر أوجب القتل ومن حيث هو من جنس السب كان حقا لآدمي.
الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب أحدا منهم إلا بالقتل ولو كان هو بانفراده لا يوجب القتل وإنما يوجب ما دونه وهو صلى الله عليه وسلم قد عفا عن عقوبته فيما دونه وآمن من فعل ذلك لكان صاحب ذلك لا ينبغي قتله لأن ذنبه الذي يختصه لا يقتضي القتل.
فإن قيل: فقتله بمجموع الأمرين.
قلنا: وهذا المقصود لأن السب حيث كان فإنه مستلزم لكفر لا عهد له.
الدليل التاسع: أن سب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع كونه من جنس الكفر والحراب أعظم من مجرد الردة عن الإسلام فإنه من المسلم ردة وزيادة كما تقدم تقريره فإذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين بعد أن دخل فيه فأوجب القتل عينا فكفر الساب الذي آذى الله ورسوله وجميع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلظ فيوجب القتل عينا لأن مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة.
وقد اختلف الناس في قتل المرتدة وإن كان المختار قتلها ونحن قد قدمنا نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قتل السابة الذمية وغير الذمية والمرتد يستتاب من الردة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتلوا الساب ولم يستتيبوه فعلم أن كفره أغلظ فيكون تعيين قتله أولى.
الدليل العاشر: أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب حسب الإمكان لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله وكون الدين كله لله فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين