وأما مذهب مالك رضي الله عنه فقال مالك في رواية ابن القاسم ومطرف:"ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب" قال ابن القاسم: "من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق" وقال أبو مصعب وابن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول: "من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب" وكذلك قال محمد بن عبد الحكم: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: "من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم كان أو كافر قتل ولم يستتب" قال: وروى لنا مالك إلا أن يسلم الكافر قال أشهب عنه: "من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب" فهذه نصوصه نحو من نصوص الإمام أحمد والمشهور من مذهبه أنه لا تقبل توبة المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه حكم الزنديق عندهم ويقتل عندهم حدا لا كفرا إذا أظهر التوبة من السب وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه جعل سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة قال أصحابه: فعلى هذا يستتاب فإن تاب نكل وإن أبى قتل ويحكم له بحكم المرتد وأما الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فهل يدرأ عنه الإسلام القتل؟ على الروايتين ذكرهما القاضي عبد الوهاب وغيره إحداهما: يسقط عنه قال مالك في رواية جماعة منهم ابن القاسم: "من شتم نبينا من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء قتل إلا أن يسلم" وفي رواية: "لا يقال له أسلم ولا لا تسلم ولكن إن أسلم فذلك له توبة" وفي رواية مطرف عنه: "من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو أحدا من الأنبياء أو انتقصه قتل وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل ولا يستتاب إلا أن يسلم قبل القتل" قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقوله وقال لي ابن عبد الحكم: وقال لي أصبغ عن ابن القاسم فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم: قال مالك: "إن شتم النصراني النبي صلى الله عليه وسلم شتما يعرف فإنه يقتل