وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَفِي طَرِيقِهِ الأَوَّلِ يَحْيَى بْنُ زَهْدَمٍ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ نُسْخَةً مَوْضُوعَةً لا يَحِلُّ كَتْبُهَا إِلا عَلَى التَّعَجُّبِ وَأَمَّا طَرِيقُهُ الثَّانِي فَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَيْسِيُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لَعَلَّهُ قَدْ وَضَعَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ آلافِ حَدِيثٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّمْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِيهِمَا آنِفًا.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي تَخْصِيصِ طَالِبِ الْعِلْمِ بِيَوْمِ الاثْنَيْنِ فَفِيهِ عُثْمَانُ الطَّرَائِفِيُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ كَذَّابٌ وَقَالَ الْأَزْدِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ الأُخْرَى وَفِيهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ تَمْضِينِ مِنَ الشَّهْرِ ويوم الثلثاء ويوم الاثنين والنهي عنها يَوْمَ السَّبْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ سَنَذْكُرُهَا يصلح ذكره في كتاب رآه إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
حَدِيثٌ فِي تَخْصِيصِ الْبُكُورِ بِيَوْمِ السَّبْتِ.
٥٣٦-أَنْبَأَنَا الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدارقطني قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الجند يسابوري قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ الشِّيرَازِيُّ قَالَ نا جَنَابُ بْنُ الْخَشْخَاشِ قَالَ نا سَيِّدُ أَبُو كَلْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مِنْ بَكْرَ يَوْمَ السَّبْتِ فِي طَلَبِ حَاجَةٍ فَأَنَا الضَّامِنُ بقضائها".
قال المؤلف: العزرمي لَيْسَ بِشَيْءٍ.
قَالَ أَحْمَدُ: تَرَكَ النَّاسَ حَدِيثَهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute