للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث فِي استحباب الخضاب للنساء

١٠٣٥-رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ نا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا بِكِتَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ " مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أم يَدُ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بَلَى امْرَأَةٌ فَقَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ".

قال المؤلف: "هَذَا حديث منكر".

حديث فِي عرض المرأة نفسها على الزواج

١٠٣٦-أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَبِيتُ لَيْلَةً حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قِيلَ وَمَا عَرْضُهَا نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ إِذَا نَزَعَتْ ثِيَابَهَا دَخَلَتْ فِي فِرَاشِهِ فَأَلْزَقَتْ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَقَدْ عرضت نفسها".

قال المنصف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ".

قَالَ ابن حبان: "جَعْفَر بْن ميسرة عنده مناكير لا تشبه حديث الإثبات منها هذا الحديث".

حديث فِي لعن المسوفة

١٠٣٧-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>