للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا مُحَمَّدٍ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَوِّفَاتِ قُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُسَوِّفَاتِ قَالَ الْمَرْأَةُ يَدَعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ سَوْفَ سَوْفَ حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ فَيَنَامَ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وفيه علة الَّذِي قبله".

قال ابن حبان: "ومن مناكير جَعْفَر هَذَا الحديث".

حديث فِي طاعة المرأة الرجل

١٠٣٨-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حاتم قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ قال نا جبارة بن المفلس قَالَ نا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ مَنْ رَأَيْتَ وَمَنْ لَمْ تَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْهُ اللَّهُ رَبُّ الرِّجَالِ وَرَبُّ النِّسَاءِ وَآدَمُ أَبُّ الرِّجَالِ وَأَبُّ النِّسَاءِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ يُصِيبُوا أُجِرُوا وَإِنْ مَاتُوا وَقَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>