للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَرَاكَ مَأْوَى لِلْخَيْرِ وَأَرَاكَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَلَسْتَ أَرَى عَلَيْكَ أَثَرَ غِنًى بِكَ قَالَ حَيْوَةُ وَلِمَ سَأَلْتَنِي عَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ يَنْفَعَنِي اللَّه بِكَ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ شُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ الأَصْبَحِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَا عِيسَى انْتَقِلْ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لِئَلا تعرف فتؤذى فوعزتي وجلالي لأزو جنك ألفي حوراء ولا ولمن عَلَيْكَ أَرْبَعَمِائَةِ عَامٍ".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم".

قال ابن حبان: "هانىء ابن المتوكل الغرماء المناكير فِي روايته ولا يجوز الاحتجاج به".

حديث فِي الانقطاع إلى اللَّه عز وجل

١٣٣٨-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَهْرَيَارَ قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاجِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الأَشْعَثِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كفاه الله كل مؤونة وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا".

قال الطَّبَرَانِيّ تفرد به إِبْرَاهِيم وقد قدح فِيهِ أَبُو حاتم الرازي".

١٣٣٩-حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عَفِيرٍ قَالَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>