قبله دينار، أو بعده أو قفيز من حنطة أو معه أو تحته أو فوقه أو مع ذلك - فالقول في ذلك كالقول في الدراهم وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة أو قال له علي من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين - لزمه تسعة عشر وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم أو له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم أو درهم بل درهمان - لزمه درهمان وله درهمان بل درهم أو عشرة بل تسعة - لزمه الأكثر وله درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم يلزمه درهمان ولو كرره ثلاثا بالواو أو بالفاء أو ثم أو له درهم درهم درهم لزمه ثلاثة وإن نوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية وله علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا وعلي درهم أو دينار - يلزمه أحدهما بتعيينه وإن قال: له علي درهم في دينار - لزمه درهم وإن قال: أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار وإن قال: درهم ودينار بدرهم فيلزمه دون الدينار وإن قال أسلمته في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح وإن كذبه لزمه الدرهم وكذلك إن قال له علي درهم في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه - بطل إقراره لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن وإن كان قبله فالمقر