وهو: مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدي امرأة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا تثبت بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق ورد الشهادة وغير ذلك لأن النسب أقوى وإذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به ولو مكرهة طفلا رضاعا محرما صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية وأولاده من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما وصار أبويه وآراؤهما أجداده وجداته وأخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وأخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم والحادثين قبله وبعده من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها أخوة لمرتضع وأخواته وأولاد أولادهما أولاد أخوته وأخواته وإن نزلت