للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الصداق]

[*]

[مدخل]

...

[كتاب الصداق]

وهو العوض في النكاح ونحوه١ ويسن تخفيفه وتسميته في العقد ويسن أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة وإن زاد فلا بأس ويكره ترك التسمية فيه قاله في التبصرة ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج


١ يريد من قوله ونحوه وطء الشبهة والزنا بالمكرهة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>