الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية فيخير الولي بينهما ولو لم يرض الجاني وإن عفا مجانا فهو أفضل ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد قد سقط وإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها ولو سخط الجاني وله الصلح على أكثر منها وتقدم في الصلح ومتى اختار الدية تعينت وسقط القود ولا يملك طلبه بعد فإن قتله بعد ذلك قتل به وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو على القود مطلقا ولو عن يده فله الدية وإن قال لمن عليه قود: عفوت عن جنايتك أو عنك برئ من الدية كالقود نصا وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول وإن عرفا عدد الإبل أو أسنانها فصفتها مجهولة فإن قدر الأرش بذهب أو فضة فباعه به صح وتقدم أو الباب قبله عفو ولي المجنون والصغير ويصح عفو المفلس القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه وإن أحب العفو عنه إلى مال فله ذلك لا مجانا وكذا السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا المريض فيما زاد على الثلث إن مات