فصل. وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا وبقي نكاح الصغيرة
فإن أرضعت اثنتين منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين دون الثالثة وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاحهن وله نكاح إحدى الثلاث وإن كان دخل بالأم حرم الكل ابتداء ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة: بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة أو أرضعت اثنتين معا وأوجرت الثالثة في حالة واحدة: حرم عليه نكاح الكبيرة أبدا وانفسخ نكاح الثلاث وإن أرضعت اثنتين انفسخ نكاحهما وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع وله نكاح إحدى الثلاث وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخ نكاحها منه فيهما إن كانت زوجته وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لأنها صارت ربيبة زوجها وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها عليه ولو تزوج بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته، وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن أرضعتهما جميعا صار عمها وصارت عمته وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار خالها وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته، وإن