للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال]

وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق وطلب جواب الدعوى منه ومن سيده وإن أقر السيد عليه بمال أو بما بوجبه: كجناية الخطأ صح ويؤخذ منه دية ذلك: لا بما يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس وإن أقر العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال أو غير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقا أو بما لا يتعلق بالتجارة وكذبه السيد لم يقبل على السيد وإن توجهت عليه يمين

<<  <  ج: ص:  >  >>