للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل. وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه

كان ما لزمه من صداق الصغيرة له في رقبة الأمة وإن أرضعتها أم ولده حرمتا عليه أبدا ولا غرامة عليها١، ويرجع على مكاتبته وإن أرضعت أم ولده بلبنه امرأة ابنه فسخت نكاحها وحرمتها عليه أبدا لأنها صارت أخته وإن أرضعت زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده وإن أرضعت أم ولده واحدة منهما٢ بغير لبن سيدها لم تحرمها عليه لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده.


١ حرمت أم الولد لأنها صارت من أمهات نسائه. وحرمت الزوجة لأنها بنته في الرضاع كما تقدم نظيره ولم يرجع على أم الولد بما وجب وهو نصف المهر لأنه سيدها وليس له غرم عليها.
٢ مرجع الضمير زوجة أبيه وزوجة ابنه كما يفهم من السابق الكلام ولم تحرم واحدة منهما على زوجها لأن بنت أم ولدك من غير لبنك "كلبن زوج أم الولد" لا تحرم على أبيك ولا على ابنك.

<<  <  ج: ص:  >  >>