للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الاقرار بمشارك في الميراث]

[مدخل]

...

باب الإقرار بمشارك في الميراث

إذا أقر كل الورثة المكلفون: ولو أهـ واحد يرث المال كله تعصيبا أو فرضا أو فرضا وردا ولو مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق: بوارث للميت سواء كان من حرة أو أمته فصدقهم أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو اسقط المقربة١ كأخ يقربان ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه: أن كان مجهول النسب وهو ممكن ولم ينازع فيه منازع ويأتي في الإقرار وإلا فلا٢ ويثبت إرثه فيقاسمهم أن لم يقم به مانع فأن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث فأن كان المقربة غيره مكلف فأنكر بعد تكليفه لم يسمع إنكاره ولو طلب إحلافه على ذلك لم يستحلف وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بالله ابنه حيث أمكن ذلك ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا في الورثة وأن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا٣ وأن أقر بعض


١ يشير بذلك إلى أن ثبوت النسب يحتاج لا قرار المتبوع في النسب ولو لم يعترف التابع بنسب من أقر به من الورثة.
٢ جملة الشروط لثبوت النسب خمسة: أن يدعيه كل الوارثين وإن يصدقهم إذا كان مجهول النسب فمتى توفرت هذه الشروط ثبت النسب وثبت حقه في الميراث إلا لمانع.
٣ إنما اعتبرنا تصديق الإمام لمن أقر م الزوجين لأن ما سيبقى بعد نصيب ذلك الزوج المقر لبيت المال. والإمام هو القائم عليه المنزل فمنزلته الوارث وقد أسلفنا لك أنه لا بد إقرار من جميع الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>