للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة]

بل متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة: لا يحتاج إلى ذكاة وكذا لو كان فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته وإن اتسع الوقت لها لم يبح إلا بها وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه لم يبح أيضا ولو اصطاد بآلة مغصوبة فالصيد لمالكها ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح: بأن جعل يعدو منه حي مات تعبا – حل، وإن أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة - أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة ولو أعمى وتقدمت شروطها إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته فإن رمى مسلم وغير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله - لم يحل: سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو سهم أحدهما قبل الآخر: لكن لو أثخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة - حرم: مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا: مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه الثاني وهو غير موح فالحكم للأول فإن كان الأول المسلم أبيح وإن كان المجوسي أبيح وإن كان الجرح

<<  <  ج: ص:  >  >>