للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة]

...

فصل. وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسعة وعشرون يوما ولحظة

والأمة خمسة عشر ولحظة١ فإن ادعت انقضاءها في أكثر من شهر صدقت وفي أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها حتى مر عليها ما يمكن صدقها فيه نظرنا فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع أيضا وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو فيما يمكن فيها قبل قولها والفاسقة والمريضة والمسلمة والكافرة في ذلك سواء وإن ادعت انقضاءها بوضع حمل تمام لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد وإن ادعت أنها أسقطته لم يقبل في أقل من ثمانين يوما ولا تنقضي به عدة قبل أن يصير مضغة وإن ادعت انقضاءها بالشهور لم يقبل قولها والقول قول الزوج إلا أن يدعي انقضاءها ليسقط نفقتها مثل أن يقول في محرم طلقتك في شوال فتقول هي بل في ذي القعدة فقولها فإن ادعت ذلك ولم يكن لها نفقة قبل قولها ولو انعكس الحال فقال طلقتك في ذي القعدة فلى رجعتك فقالت بل في شوال فلا رجعة لك فقوله وإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر قبل قوله فإن ادعاه بعد انقضائها فأنكته فقولها وإن قالت قد انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فقولها وإن سبق فقال


١ وذلك بأن تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض ثانيا فإذا كانت أمة وطهرت بعد الحيض الثاني لحظة انتهت عدتها. وإن كانت حرة وطهرت بعد الحيض الثاني ثلاثة عشر يوما ثم حاضت ثالثا يوما وليلة وطهرت بعد الحيض لحظة تتأكد فيها الطهر فقد تمت عددتها في ذلك العدد من الأيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>