٢ إنما منع الاستيفاء بالسيف في الأطراف والجراح خوفا من الزيادة، والزيادة حيف لا تتفق مع ما شرع له القصاص من إقامة العدل والردع عن إهدار الدماء وأما القصاص في النفس فلا يكون إلا بالسيف لسرعة الإزهاق به وعدم تعذيب المقتص منه. ٣ يريد: عدم جواز القصاص بآلة يخشى منها حتى لو كان اعتداء الجاني بها. ٤ الهاشمة: هي الشجة التي تكسر العظم، والمنقلة بضم الميم وتشديد القاف مكسورة هي الشجة التي ينتقل بسببها العظم عن مكانه. والقاموس يخصها بالعظم الرقيق. والمأمومة الشجة التي قاربت الدماغ، فإذا وصلته سميت أم الدماغ، وإنما لم يكن في هذه الجروح قصاص خاص لها لأنها لا تنتهي إلى حد كما تنتهي الموضحة إلى العظم، وعلى هذا فالقصاص فيها لا يؤمن معه الحيف، والمشروع لها فحسب، =