وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان عامد مثل ما فعل أو شبهه وله ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صغيرا أو مجنونا لم يجزا استيفاؤه ويجبس القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون وليس لأبيهما استيفاؤه كوصي وحاكم فإن كانا محتاجين إلى نفقة فلولي مجنون العفو إلى الدية دون ولي الصغير نصا وإن ماتا قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا أو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته كالعبد سقط حقهما الثاني: اتفاق المستحقين له على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض فإن فعل فلا قصاص عليه ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه فلو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل: امرأة قتلت رجلا له ابنان قتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة وترجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها وهو ربع دية الرجل وإن عفا بعضهم وكان ممن يصح عفوه