ولو إلى الدية سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة وكذا لو شهد أحدهم ولو مع فسقه بعفو بعضهم وللباقي حقهم من الدية على الجاني فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود حكم بالعفو حاكم أو لا وإن لم يكونوا عالمين بالعفو فلا قود ولو كان قد حكم بالعفو وعليهم ديته وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص وإن كان بعضهم غائبا انتظر قدومه وجوبا ويحبس القاتل حتى يقدم وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام ومن لا وارث له فوليه الإمام: إن شاء اقتص وإن شاء عفا إلى دية كاملة وليس له العفو مجانا وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنه قسطه منها الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه البأ ثم إن وجحد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت وإن وجد مرضعات غير رواتب أو لبن شاة ونحوها يسقى منه راتبا جاز قتلها ويستحب لولي القتل تأخيره إلى الفطام وإن لم يكن له من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين ثم تفطمه ولا تجلد في الحد ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع قال الموفق وغيره وتسقيه اللبأ فإن وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يوم تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن أقيم عليها الحد من