يعتبر فيه إمكانه فلا تصح بمدبرة ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح بما لا يقدر على تسليمه: وللوصي السعي في تحصيله كآبق وشارد وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع وبمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة فأن حصل شيء فله وإلا بطلت ومثله بمائه لا يملكه فأن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت وتصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته الأمة١ وبما فيه نفع مباح من غير المال ككلب صيد وماشية وزرع وجرو لما يباح اقتناؤه منها ويأتي في الصيد وكزيت متنجس لغير مسجد وله ثلث الكلب والزيت أن لم تجز الورثة ولو كان له مال كثير وأن وصى لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله فللموصي له بالثلث ثلث المال وللموصي له بالكلاب ثلثها أن لم يجز الورثة ولو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب دفع إليه ثلث المال ولم تحتسب الكلاب على الورثة وتقسم بين الوارث والموصي له أو بين موصي لهما بها على عددها لأنه لا قيمة لها