للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أحكام الذمة]

[ما يلزم للإمام تجاههم]

...

[باب أحكام الذمة]

يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة لا فيما يعتقدون حله كشرب خمر نكاح المحرم أو يرون صحته من العقود ولو رضوا بحكمنا - قال الشيخ: واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو أخته كان ولده منها يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين - ويلزمهم التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام في شعورهم بحذف مقادم رؤسهم بان يجزوا نواصيهم ولا يتحذفوا شوابين١ لأنه من عادة الأشراف وبترك الفرق فلا يفرق شعر جمته فرقتين كما يفرق النساء وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأبي بكر ونحوها وكذا لقب كعز الدين ونحوه ولا يمنعون الكنى بالكلية ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ولهم ركوب غير خيل بلا سرج عرضا بان تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى الآخر على الأكف جمع إكاف وهو البرذعة وفي لباسهم الغيار فيلبسون ثوبا يخالف لونه بقية ثيابهم كعسلي ليهود: وهو ضرب من اللباس معروف وأركن لنصارى يضرب إلى السواد وهو الفاختي ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ولامرأة غيار بخفين مختلفي اللون كأبيض وأحمر ونحوهما إن خرجت بخف وشد الخرق الصفر ونحوها في قلانسهم وعمائمهم مخالفة للونها ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم على المسلم لبسها والظاهر أنه يجتزأ بها في حق الرجال عن الغيار ونحوه لحصول


١ أي لا يرسلوا شعر ما بين النزعة والعذار وهو شعر الصدغين.

<<  <  ج: ص:  >  >>