تاما كان أو ناقصا لعذر وغيره كالأسير والمطمور وغيرهما قضى عدد أيامه: إبتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه وإن كان عليه معه صوم نذر لا يخاف فوته بدأ بقضاء رمضان ويجوز تأخير قضائه ما لم يفت وقته وهو إلى أن يهل رمضان آخر لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح ولو اتسع الوقت فإن أخره إلى رمضان آخر أو رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكي يوم ما يجزئ في كفارة ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده والأفضل قبله وإن أخره لعذر فلا كفارة ولا قضاء إن مات ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال صام الرمضان الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا إطعام كما لو مات قل زواله فإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضي عنه والإطعام من رأس ماله أوصى به أولا ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به لكن لو مات بعد قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحال الوجوب ـ وهو المذهب ـ أطعم عن ثلاثة مساكين لكل