للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم مسكين ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا وكذا صوم متعة وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه فإن لم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته: كقضاء دينه وإن خلف تركة وجب فيفعله الولي بنفسه استحبابا فإن لم يفعل وجب من يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين ويجزئ فعل غيره عنه بإذنه وبدونه وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام وإن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا وإن مات في أثنائه سقط باقيه فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته وكذا العمرة المنذورة ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه وله الرجوع على التركة بما أنفق وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه فإن لم يمكنه فعله حتى مات فكالصوم وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلت عنه ولا كفارة معه وطواف منذور كصلاة وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه كقضاء رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>