وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية وإن خرق الجاني ما بينهما أو خرق بالسراية صارا جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير وإن خرق ما بينهما أجنبي أو المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ويسقط ما قبل فعل المجني عليه وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره أو ولي المجني عليه لذلك أو الطبيب بأمره فلا شيء في خرق الحاجز وعلى الأول ثلثا الدية وإن جرحه من جانب فخرج من الجانب الآخر فجائفتان وإن خرق شدقه أو أنفه فوصل إلى فمه فليس بجائفة لأن باطن الفم في حكم الظاهر وإن طعنه في خده فكسر العظم ووصل إلى فمه فليس بجائفة أيضا وعليه دية منقلة لكسر العظم وفيما زاد حكومة وإن جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول أو في جفنه فوصل إلى بيضة عينه فحكومة: كإدخاله أصبعه في فرج بكر وداخل عظم فخذ وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة: كجرح القفا والورك وإن أجافه ووسع آخر الجرح فجائفتان: على كل واحد منهما أرش جائفة وإن وسعها الطبيب بإذنه أو بإذن وليه لمصلحته فلا شيء عليه وإن أدخل سكينا في الجائفة ثم أخرجها عزر ولا شيء عليه وإن خاطها فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الذي قبله وغرم ثمن الخيوط وأجرة الخياط