للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: في الوصية بالأجزاء

فصل: في الوصية بالأجزاء وأن وصى له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول وأن وصى له بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض فأن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا وأن كملت فروضها أعيلت به: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وأعطي السبع وأن كانت عائلة كأن كان معها جدة زاد عولها به فيعطى الثمن وأن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليهما فأن لم ينقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح وأن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فأن زادت على الثلث وردوا جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من

<<  <  ج: ص:  >  >>