للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في نصيب البنت والبنات

فصل: وللبنت الواحدة النصف ولابنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن فان كانت بنت وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وأن استكمل البنات الثلثين سقط بنات


١ توضيح ذلك أنك تتزوج بنت عمتك فتأتي منها بولد فجدتك [وهي أم أبيك وعمتك تعتبر أم أم أم للولد أعني جدة لزوجتك. وهي بعينها أم أبي أبي الولد أعني أنها أم أبيك أنت. وبذلك تكون جدتك هذه أدلت إلى الولد من جهة ابنتها التي هي أم زوجتك ومن جهة أبنها الذي هو أبوك: فتفطن لذلك وقسن عليه أمثاله.
٢ مراده إذا مات الرجلان اللذان الحق الولد بهما وترك كل منهما أباه ثم مات الولد اللقيط فإن هذين الأبوين يشتر كان في نصف السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>