فصل: - وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا
فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ولا قود ولو قصدوه بعينه فإن قصدوه أو قصدوا جماعة فهو شبه عمد لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه وإن لم يقصدوا قتل آدمي فهو خطأ فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية وإن رجع الحجر فقتل اثنين وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ويلقى فعل نفسه والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه في الكفة وأمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الواضع ومن جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته وإن كان عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص وإلا فشبه عمد وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما