وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز وقيل: والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر والتقاطه فرض كفاية ويستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه وهو حر في جميع أحكامه مسلم: إلا أن يوجد في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم: كتاجر وأسير فكافر رقيق فإن كثر المسلمون فمسلم وإن وجد في دار الإسلام في بلد كل أهلها ذمة فكافر١ وإن كان فيه مسلم فمسلم إن أمكن كونه منه ولا يجب نفقته على ملتقطه وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه فإن تعذر اقترض حاكم على بيت المال فإن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق مجانا ولا يرجع لأنها فرض كفاية وإن أقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه فإن لم يظهر له أحد وفي بيت المال وما وجد معه من فرش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه: كثوب موضوع إلى جانبه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له وإن كان في خيمة أو دار فهي له وأولى الناس بحضانته وحفظ ماله واجده إن كان أمينا مكلفا رشيدا حرا عدلا ولو ظاهرا وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم والمستحب
١ لعدم وجود مسلم يحتمل أن يكون اللقيط منه، وقيل هو مسلم لاحتمال وجود مسلم يكتم إيمانه.