للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى]

فإن كذب بعضهم بعضا فقال أحدهم: قتله هذا وقال آخر: لم يقتله هذا أو بل قتله هذا - لم تثبت القسامة: عدلا كان المكذب أو فاسقا لعدم التعيين فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة أو واحد غير معين لم تسمع فإن لم يكذبه أحدهم ولم يوافقه في الدعوى: مثل أن قال أحدهم قتله هذا وقال الآخر: لا نعلم قاتله - تثبت أيضا وكذلك إن كان أحد الوليين غائبا فادعى الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعا على واحد ونكل أحدهما عن الأيمان لم يثبت القتل وإذا قال الولي بعد القسامة غلطت ما هذا الذي قتله أو ظلمته بدعواي القتل عليه أو كان هذا المدعي عليه في بلد آخر يوم قتل وليي وكان بينهما بعد لا يمكنه أن يقتله إذا كان فيه - بطلت القسامة ولزمه رد ما أخذه وإن قال ما أخذته حرام - سئل عن ذلك فإن قال أردت أني كذبت في دعواي

<<  <  ج: ص:  >  >>