ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز لا شبهة له فيه ما يقطع السارق في مثله فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا ولو لم تبلغ حصة كل واجد منهم نصابا قطعوا فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطع الموجود - منهما فقط ويسقط القطع في المعدوم وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء ويتعين دية كقود لزمه بعد