للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل أوقات النهي خمسة]

بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قد رمح وعند قيامها ولو يوم جمعة حتى تزول وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع في الغروب ولو جمعا في وقت الظهر١ فمن صلى العصر: منع التطوع وإن لم يصل غيره ومن لم يصل لم يمنع وإن صلى غيره والاعتبار بفروعها لا بالشروع فيها فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع حتى يصليها وتفعل سنة الفجر بعده وقبل الصبح وسنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما أو تأخيرا وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب ويجوز قضا الفرائض وفعل المنذورة ولو كان نذرها فيها وفعل ركعتي طواف فرضا كان أو نفلا وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت منها


١ معنى قوله ولو جمعا: لو فعلت صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم فذلك لا ينفي الكراهة عن الوقت بعدها. وخامس الأوقات هو ما سيذكره بعد بقوله: وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>