[فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل]
فقال الجاني: هو الأنثى وقال وارث الجنين: هو الذكر - فقول الجاني وإن كان لأحدهما بينة قدم بها وإن كان لهما بينتان وجبت دية الذكر وإن اعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة فقولهم فإذا حلفوا كان عليهم دية الأنثى وعلى الجاني تمام دية الذكر وهو نصف الدية وإن اتفقوا ولم يعرف لزم دية أنثى وتجب الغرة في الذي لم يستهل وإن ضربها فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان إلقاؤهما متقاربا وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته - دخلت اليد في ضمان الجنين ثم إن كان سقط ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة وإلا فدية كاملة وإن بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها وإن ألقت اليد وزال الألم ثم ألقت الجنين - ضمن اليد وحدها ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه قبلها فإن قلن أي: القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ولم يمض له ستة أشهر أو أشكل عليهن - وجب نصف غرة وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها لأنها قاتلة وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها